العلامة الحلي
117
قواعد الأحكام
والذكور والإناث في الأولاد يتشاركان بالسوية ، كما في الأبوين والأجداد . الفصل الثالث في نفقة المماليك وفيه مطلبان : الأول : في نفقة الرقيق تجب النفقة على ما يملكه الإنسان من رقيق ، صغير أو كبير ، منتفع به وغيره ، بقدر الكفاية ، سواء كان الرقيق ذكرا أو أنثى ، قنا أو مدبرا أو أم ولد ، في المأكول والملبوس والمسكن . ويرجع في جنس ذلك إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده . ويتخير في الإنفاق عليه من ماله أو من كسبه ، ذكرا كان أو أنثى . فإن امتنع أجبره الحاكم على الإنفاق أو البيع . فإن لم يكن له مال وكان ذا كسب أجبره على التكسب والإنفاق منه أو على البيع ، فإن لم يرغب فيه راغب أجبره على الإنفاق . ولا تقدير للنفقة ، بل قدر الكفاية من طعام وأدام وكسوة ومسكن . ولو جعل النفقة في كسبه ولم يكفه ، أجبر على الإتمام . ولو ضرب عليه ضريبة يؤديها والفاضل له ورضي المملوك جاز . فإن كان الفاضل قدر كفايته صرفه في النفقة ، وإلا أكمله . ولا يجوز أن يضرب عليه ما يعجز عنه ، ولا ما لا يفضل معه قدر كفايته ، إلا أن يقوم بمؤونته . ولو عجز عن الإنفاق على أم الولد أمرت بالتكسب ، فإن عجزت أنفق عليها من بيت المال ، ولا يجب عتقها . ولو كانت الكفاية بالتزويج وجب . ولو تعذر الجميع ففي البيع إشكال . ولو ملك المكاتب عبدا أو أمة وجب عليه النفقة عليهما . وكذا لو اتهب أو أوصى له بأبيه أو ابنه . وللسيد الاستخدام فيما يقدر عليه المملوك والمداومة عليه وأما الأفعال